7912 - وقال الشافعي الظهر وحده.
7913 - وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا.
فصل
7914 - ويضرب الرجال قياما والنساء قعودا.
فصل
7915 - ولا يرفع يديه في الضرب، ويكون سوط، قد دفنت تمرته.
7916 - ومن أكره امرأة على الوطء فلا مهر عليه وعليه الحد عند أصحابنا.
7917 - وقال الشافعي يجب الحد والمهر.
7918 - ولو وجب المهر ملك البضع وكان يحد في ملكه.