7912 - وقال الشافعي الظهر وحده.

7913 - وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا.

فصل

7914 - ويضرب الرجال قياما والنساء قعودا.

فصل

7915 - ولا يرفع يديه في الضرب، ويكون سوط، قد دفنت تمرته.

7916 - ومن أكره امرأة على الوطء فلا مهر عليه وعليه الحد عند أصحابنا.

7917 - وقال الشافعي يجب الحد والمهر.

7918 - ولو وجب المهر ملك البضع وكان يحد في ملكه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015