فصل

اختلاف الشهود في زوايا البيت

7899 - ولو اختلفوا في زوايا البيت فليس بخلاف ويقام الحد على المشهود عليه، وقال زفر لا يقام وهو قول الشافعي.

7900 - لأنه يمكن أن يكون فعلا واحدا ابتدأ بأوله وتم في آخر زاوية.

فصل

اختلاف الشهود في الألوان

7901 - ولو قال البعض سمراء أو طويلة أو قصيرة، وقال الآخرون بخلاف ذلك من الألوان والهيئة فليس باختلاف.

7902 - وقال زفر ذلك اختلاف ويحد الشهود.

فصل

شهادتهم على الترتيب

7903 - ولو شهدوا واحدا بعد واحد حتى تم العدد أربعة في مجلس واحد أقيم الحد على المشهود عليه وإن جاءوا في مجلس واحد حدوا جميعا وكانوا قذفه.

7904 - وقال الشافعي إن جاءوا مجيء الشهادة لم يحدوا مع التفريق.

فصل

رجوع الشهود

7905 - ورجوع الشهود قد تقدم في باب الرجوع وذكرنا ما فيه من الخلاف فيطلب هناك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015