فصل
اختلاف الشهود في زوايا البيت
7899 - ولو اختلفوا في زوايا البيت فليس بخلاف ويقام الحد على المشهود عليه، وقال زفر لا يقام وهو قول الشافعي.
7900 - لأنه يمكن أن يكون فعلا واحدا ابتدأ بأوله وتم في آخر زاوية.
فصل
اختلاف الشهود في الألوان
7901 - ولو قال البعض سمراء أو طويلة أو قصيرة، وقال الآخرون بخلاف ذلك من الألوان والهيئة فليس باختلاف.
7902 - وقال زفر ذلك اختلاف ويحد الشهود.
فصل
شهادتهم على الترتيب
7903 - ولو شهدوا واحدا بعد واحد حتى تم العدد أربعة في مجلس واحد أقيم الحد على المشهود عليه وإن جاءوا في مجلس واحد حدوا جميعا وكانوا قذفه.
7904 - وقال الشافعي إن جاءوا مجيء الشهادة لم يحدوا مع التفريق.
فصل
رجوع الشهود
7905 - ورجوع الشهود قد تقدم في باب الرجوع وذكرنا ما فيه من الخلاف فيطلب هناك.