فصل
الإقرار أربع مرات
7892 - ولا يثبت الحد عليه حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس القاضي.
7893 - ومن أصحابنا من قال يمر ويجيء أربع مرات وإن كان في مجلس واحد فيعتبر مجالس المقر وهو قول ابن أبي ليلى.
7894 - وقال الشافعي يثبت بإقراره مرة واحدة كما ثبت سائر الحقوق، ولو كان كسائر الحقوق لم يجز له الرجوع عما أقر، والخبر في ماعز أنه أقر أريع مرات وهناك قال عليه السلام، الآن وجب الحد.
فصل
7895 - ولو فرق الإقرار في أشهر أو سنين فهو واحد ويحد به.
7896 - وقد ذهبت الخوارج إلى أن الرجم منسوخ بالآية، والعلماء على خلاف ما قالوا والعمل بالسنة وقد رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد ذلك.
فصل
7898 - ولابد أن تكون المزني بها ممن لا شبهة له فيها والفعل لا شبهة فيه والفاعل له حتى يجب الحد.
فصل
7898 - وقد قال أصحابنا، لو اختلف الشهود في الأزمان والأماكن والبيوت فإن ذلك شبهة تسقط الحد عن الشهود والمشهود عليه خلاف زفر يحد الشهود.