لم ينفذ العتق لأنه أعتق مالاً يملك فيبطل العتق.
فصل
بيع المغصوب
7774 - ولو كان باعها من إنسان ثم ضمن القيمة جاز البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال زفر لا يجوز البيع.
7775 - لأن العقد يقع صحيحاً ويقف على إجازة المالك فإذا سقط حق المالك نفذ العقد من جهة العاقد وعند الشافعي وزفر لا ينفذ البيع.
7776 - لأنه باع مالاً يملك ولا يقف العقد عندهما.
فصل
إجاز بيع المغصوب
7777 - ولو لم يضمنه المالك القيمة ولكن أجاز البيع وهي حية جاز البيع وكان الثمن للمالك.
7778 - وقال الشافعي لا يجوز، لأن البيع لا ينعقد موقوفاً (عنده).
فصل
7779 - ولو كانت ماتت ثم أجاز البيع لم يجز باتفاق لأنه أجاز في حالة قد بطل العقد.
فصل
إعتاق المشتري ما اشتراه من مغصوب
7780 - ولو كان الغاصب قد باعها وسلمها فاعتقها المشتري أو باعها ثم أن المالك أجاز بيع الغاصب فعتق المشتري جائز وبيعه لا يجوز.
7781 - وقال محمد بن الحسن لا يجوز العتق أيضاً كذا ذكر