بالأرش النقصان لأن النقص أفاد مالاً وأذهب مالاً فقام أحدهما مقام الآخر.
فصل
موت الولد قبل الطلب
7769 - ولو كان الولد مات قبل أن يطلبه رب المال فلا ضمان فيه عندنا، وله قال مالك بن أنس وقال زفر يضمن، وهو قول الشافعي وجعلاه كولد الصيد، وأصحابنا جعلوا ذلك كزيادة السعر.
فصل
ما وهب للأمة المغصوبة
7770 - ولو وهب للأمة هبة فإنها ترد مع الأمة إلى مالكها.
فصل
أرش يد الأمة المغصوبة
7771 - ولو كانت قطعت يدها وأخذ المالك أرشها أو وهبت لها هبة أو ولدت عنده ولداً وضمن الغاصب قيمتها أما لاباقها أو موتها عنده فإنه يرد الهبة ولا يرد الأرش والولد عند محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف يرد الولد والهبة ولا يرد الأرش، لأن الغاصب يملك بالضمان العين فما [كان] بدل جزء منها أو نماؤها يدخل في الملك كما يدخل في البيع، والهبة ليست من العين ولا بدلها.
7772 - وأبو يوسف لا يسند الضمان إلى حالة الغصب والولد فعين أخرى فهو والموهوب لها سواء والكسب بخلاف ذلك.
فصل
الغاصب أعتق العبد
7773 - ولو كان الغاصب أعتق الأمة أو العبد ثم ضمنه المولى قيمتها