الجزية
7674 - ويضرب على الرقاب الجزية (على) الرجال البالغين العقلاء، فيؤخذ من الفقير اثني عشر درهماً ومن المتوسط أربعة وعشرون درهماً ومن الغني المكثر ثمانية وأربعون درهماً. وهكذا ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية على أهل العراق، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم فصار ذلك إجماعاً.
7675 - وقال الشافعي أقل الجزية دينار، وسائر الناس في ذلك سواء وإن رأى الإمام الزيادة زاد في ذلك.
فصل
الفقير والمتوسط والغني
7676 - وقد طبق أصحابنا الطبقات الثلاث فقالوا الفقير من يملك نصاباً من العين أو ما قيمته ذلك إلى النصاب الأقل إلى الألف. والمتوسط هو من يملك من ألف إلى عشرة آلاف. والغني المكثر من يملك من عشرة آلاف وما زاد.
فصل
القول لمن في الفقر
7677 - وإن اختلفا في الفقر واليسار فالقول قول الدافع للجزية، وهو كالنفقة القول قول الزوج.
فصل
العبرة ببينة العامل
7678 - وإن أقام العامل بينة والذمي بينة فالبينة بينة العامل لأنها