فهو الفيء وفيه أرزاق القضاة والعلماء والقراء ومصالح المسلمين من القناطر والرباطات وأرزاق الذرية.
وهل يخمس ذلك أم لا؟ فقد اختلف أصحابنا فمنهم من قال يفعل فيه كما يفعل في الغنيمة ويخمس ويكون خمس الخمس على ما تقدم من الخلاف مقسوماً.