فصل

7670 - وجريب النخل أربعون نخلة عدداً لا مساحة ولم أر لأصحابنا في كتاب وصل إلينا ذكر مساحة الجريب بالذرعان.

فصل

سلطة الإمام في تعيين الخراج

7671 - ويجب أن يرجع في ذلك إلى ما يراه الإمام (و) ما يعهده أهل كل بلد من ذلك وعمل ذلك على العادة إذا جهلنا نص الشارع في ذلك. قال أصحابنا: فيما لم ينص على بيعه كيلاً ولا وزناً أنه يرجع إلى عادة البلاد في ذلك.

7672 - وقال الشافعي يرجع إلى عادة أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف قوله في المساجد أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015