فصل
7666 - ويجوز وقفها عندنا، وتؤخذ بالشفعة وهي كسائر البلاد.
فصل
أرض العرب
7667 - وأرض العرب لا يجوز أن يوضع عليها خراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة عندنا ووضع عليها العشر ولم يضع الخراج.
7668 - وقد قال الشافعي مكة فتحت صلحاً ولو كانت صلحاً لما كان لذكر الفتح معنى ولا نزل به القرآن.
فصل
مقدار خراج عمر
7669 - والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على العراق هو عن كل جريب لزرع الحنطة والشعير والحبوب قفيز درهم، والقفيز ثمانية ارطال بالعراقي ومن الكرم والنخل عشرة دراهم.