فصل

7666 - ويجوز وقفها عندنا، وتؤخذ بالشفعة وهي كسائر البلاد.

فصل

أرض العرب

7667 - وأرض العرب لا يجوز أن يوضع عليها خراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة عندنا ووضع عليها العشر ولم يضع الخراج.

7668 - وقد قال الشافعي مكة فتحت صلحاً ولو كانت صلحاً لما كان لذكر الفتح معنى ولا نزل به القرآن.

فصل

مقدار خراج عمر

7669 - والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على العراق هو عن كل جريب لزرع الحنطة والشعير والحبوب قفيز درهم، والقفيز ثمانية ارطال بالعراقي ومن الكرم والنخل عشرة دراهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015