فصل

لا تقسم الغنائم في دار الحرب

7616 - فإذا جمعت الغنائم كلها فإنها لا تقسم في دار الحرب، لأن الحيازة لم تحصل فيها وما تم الملك عليها.

7617 - وقال الشافعي تقسم وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بخيبر ولم يقسم ببني المصطلق والنصير ولا في حنين حتى رجع.

فصل

اشتراك المدد في الغنيمة

7618 - وعندنا يشترك المدد للغانمين ما داموا في دار الحرب، بهذا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الجيوش.

7619 - وقال الشافعي لا يشتركون.

7620 - واتفق الجميع على أن لهم أن يأخذوا ما يحتاجون إليه من العلف والطعام والشراب والسلاح، وإن العدو لو رجع واسترجع الغنائم ثم عاد المدد والجيش الأول فأخذوها أنهم يشتركون فيها.

فصل

الإسهام للرجال الأحرار

7621 - ويسهم للرجال الأحرار البالغين المسلمين ولا خلاف في ذلك لأنهم المخاطبون بالجهاد وإقامة فرضه.

فصل

لا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة

7622 - ولا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة تداوي الجرحى وإن قاتلا يرضخ لهما من الغنيمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015