فصل

قتل الرجال دون النساء والصبيان

7612 - ويقتل الرجال منهم وتسبى النساء والصبيان وسائر أموالهم وجميع ما تحويه أيديهم.

7613 - ولا فرق عندنا بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى المشركين من العجم. فأما مشركوا العرب فإنهم لا يسترقون لفضيلة العرب على سائر أنواع الناس.

7614 - وقال الشافعي يسترقون في أحد قوليه.

فصل

قتال من بلغته الدعوة

7615 - وللإمام أن يقاتل من بلغته دعوة الإسلام وعرف شرائعه من غير أن يدعوه إلى الإسلام أو بذل الجزية عندنا لأنه يعلم ما يدعى إليه وقد تركه عناداً أو رغبة عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015