فصل
سعاية المكاتب في جنايته
7461 - وجناية المكتب في ماله يسمى فيها بالغا ما بلغت.
فصل
موت العبد الجاني
7462 - وإذا ملت العبد بطلت جنايته، ولا يضمن المولى ذلك لأنه لم يتعين عليه القيمة.
فصل
موت أم الولد والمدبر الجانيين
7463 - وجناية أم الولد والمدبر لا تبطل بموتهما
والمولى يؤدي ذلك لأنه منع من التسلم في الحياة، فهو كما لو اختار العبد إذا اعتقه أو باعه بعد العلم بالجناية فإنه يصبر مختارا للجناية.
وإن كانوا قد قالوا أنه لو وطئ أو استخدم الجارية أنه لا يكون مختارا.
7464 - وروى عن أبي يوسف في الوطئ أنه يكون مختارا ولو رهنه أو أجره لم يكن مختارا.
فصل
7465 - والعبد إذا قتل دابة واستهلك مالا فإنه يباع في ذلك إلا أن يفديه المولى.
فصل
7466 - ولو فعل ذلك مدبر أو ولد سعيا فيه، وكذلك المكاتب يسعى.