الدفع بالجناية أو الغداء
7455 - ومن جني من العبيد جناية تبلغ النفس أو ما دونها فإنه يقال للمولى، ادفعه بالجناية وأقده بأرشها، وكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول الشعبي وإبراهيم.
7456 - وقال الشافعي، المولى بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه ليباع في الجناية، فإن فداه فيما يفديه ففيه قولان، أحدهما يفديه بأقل الأمرين من قيمته ومن أرش الجناية، والثاني يفديه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ، لأنه إذا اختار الفداء وجب عليه أرش الجناية، لأنها مستحقه عليه.
فصل
جناية المدبر وأم الولد
7457 - وأما جناية المدبر وأم الولد فإن المولى يجب عليه الأقل من قيمة المدبر وأم الولد وارش الجناية، ولا يجوز له الدفع، لأن نقل الملك فيهما لا يجوز، وهذا في قتل الخطأ، فأما العمد فإنه يسلم حتى يقتص منه.
فصل
7458 - وإن جنت أم الولد مرارا فليس على المولى إلا قيمة واحدة وكذلك المدبر.
7459 - وقال الشافعي في احد قوليه يفديها بجنايتها دفعة واحدة أخرى وثالثة وكذلك أبدا وفي الآخر مثل قولنا يشارك الثاني، الأول وكذلك الثالث يشارك الأول والثاني وكذلك أبدا.
7460 - لأنه بالتدبير والاستيلاء منع الدفع واتلف القيمة فلا يلزمه أكثر من قيمة واحدة.