جوعًا لم يضمن.

8427 - وقال محمد يضمن في الوجهين جميعا لأن الوقوع سبب الغم والجوع.

فصل

تعلق الواقع في البئر

7429 - ولو أن الواقع في البئر تعلق برجل آخر وتعلق الثاني بثالث فوقعوا جميعا في البئر وماتوا ولا يدرى حال موتهم ففي ذلك قياس واستحسان.

القياس أن دية الأول على الحافر ودية الثاني على الأول ودية الثالث على الثاني وهو قول محمد. والاستحسان أن دية الأول تجب على الحافر ثلثها وثلثها على الثاني وثلثها هدراً. ودية الثاني يجب نصفها على الأول ونصفها هدر. ودية الثالث على الثاني وكل ذلك على العاقلة.

فصل

اختلاف الحافر وورثة الميت

7430 - وإذا اختلف الحافر وورثة الميت الواقع فقال الحافر هو ألقى نفسه متعمدا، وقال الورثة بل سقط هو فيها من غير عمد فكان أبو يوسف يقول القول قول الورثة، وعلى الحافر الضمان لأن الظاهر أن الإنسان لا يفعل بنفسه هذا، فالظاهر مع الورثة، ثم رجع فال القول قول الحافر ولا ضمان عليه لأن الأصل براءة الذمة وطريق شغلها إنما هو الشرع، ولا دليل يدل على ذلك، وهو المدعى عليه الضمان.

فصل

عطب بحصيرة أو قنديل في مسجد الخ

7431 - ومن بسط حصيرة في مسجد أو علق فيه قنديلا وجلس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015