من الأسباب
7421 - ومن وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان أو حفر بئراً فوقع فيها إنسان أو اشرع جناحا فسقط فعطب به إنسان ففي كل شيء من ذلك الدية.
فصل
7422 - وليس في شيء من ذلك كفارة لأنه لم يباشر القتل.
فصل
7423 - ويرث من لحقته هذه الجناية إن كان وارثه.
7424 - وقال بعض أصحاب الشافعي لا يرث لأنه كالقاتل خطأ.
7425 - ومنهم من قال تجب الكفارة أيضا في ذلك.
فصل
موت الواقع من البئر غماً أو جوعاً
7426 - وإن مات الواقع في البئر جوعا أو غماً فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه لا شيء على الحافر لأنه لم يمت بالوقوع.
7427 - وقال أبو يوسف عن نفسه، إن مات غما ضمن، وإن مات