باب ما تجب به الدية

من الأسباب

7421 - ومن وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان أو حفر بئراً فوقع فيها إنسان أو اشرع جناحا فسقط فعطب به إنسان ففي كل شيء من ذلك الدية.

فصل

7422 - وليس في شيء من ذلك كفارة لأنه لم يباشر القتل.

فصل

7423 - ويرث من لحقته هذه الجناية إن كان وارثه.

7424 - وقال بعض أصحاب الشافعي لا يرث لأنه كالقاتل خطأ.

7425 - ومنهم من قال تجب الكفارة أيضا في ذلك.

فصل

موت الواقع من البئر غماً أو جوعاً

7426 - وإن مات الواقع في البئر جوعا أو غماً فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه لا شيء على الحافر لأنه لم يمت بالوقوع.

7427 - وقال أبو يوسف عن نفسه، إن مات غما ضمن، وإن مات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015