المسلم به وإن كان مؤمناً.
7159 - فإذا خرج من الخبر هذا واللفظ يمنع منه حمل أصحابنا الخبر على المسلم إذا قتل الكافر الحربي، لأنه عليه السلام قال «ولا ذو عهد في عهده» والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي، وكذا المؤمن الذي لا يقتل بالكافر مثله لأنه معطوف عليه.
وقد روى أنه عليه السلام أقاد مسلما بذمي.
وقال (أنا أولى من وفى بذمته) ولأنهما تساويا في الحرية وحقن الدم على التأييد، وليس بينهما أبوة ولا ملك، والقتل عمداً يوجب القصاص لأنه بهذه الأوصاف يجب القتل على المسلم والذمي للذمي.
وقد روى عن أبي يوسف أنه رجع عن ذلك، وفيه بيت شعر:
جار أبو يوسف في حكمه ... بقتله المسلم بالكافر