وسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها.

فصل

قتل المسلم بالذمي

7155 - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين.

7156 - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به.

7157 - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر.

7158 - وأن جرح الذمي ذمياً فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015