وسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها.
فصل
قتل المسلم بالذمي
7155 - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين.
7156 - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به.
7157 - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر.
7158 - وأن جرح الذمي ذمياً فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل