لأنه كان رضخ رأس جارية من الأنصار وهو خبر رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو صريح في الآلة لو فعل به مثل ما فعل فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وليس هذا مثلة إذا ضربه بعدد تلك الضربات فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وقال أصحابنا في أخذنا دلالة على أنه كان قبل النهي عن المثلة.
7138 - وقد روى عنه عليه السلام أنه قال:
لا قتل إلا بالسيف وروى بحديدة وهو نص في الاستيفاء والوجوب، وتركوا قولهم في الخمر واللواط.
فصل
7139 - وهذا عند أبي حنيفة شبه العمد، قبل الخطأ شبه العمد.
7140 - قتل السوط والعصا فيه مائة من الإبل فيها أربعون خلفة (في بطون أولادها).
فصل
أنواع القتل
7141 - وقال أصحابنا، القتل على ثلاثة أضرب: