كالحجر العظيم والخشبة العظيمة أنه لا قصاص عليه عند أبي حنيفة.
7131 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب القصاص بكل آلة الغالب عليها أن القتل يحصل بها.
7132 - وهو قول الشافعي.
7133 - واتفق أصحابنا على أنه لا يستوفى القصاص بذلك إذا وقع به القتل.
7134 - وقال الشافعي يقتل القاتل بمثل ما به من الآلات، إلا اللواط فإنه يعمل له خشبة وتولج فيه حتى يموت.
7135 - وأن قتله بخمر فإنه لا يسقى الخمر ولكن يسقى بالماء حتى يموت.
7136 - وكذلك قال بعض أصحابنا أنه لا يقبل بالنار.
7137 - وجملة القول أن الذي يعتمد عليه أن الله تعالى قال فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به.
وأم النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي بين حجرين