كالحجر العظيم والخشبة العظيمة أنه لا قصاص عليه عند أبي حنيفة.

7131 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب القصاص بكل آلة الغالب عليها أن القتل يحصل بها.

7132 - وهو قول الشافعي.

7133 - واتفق أصحابنا على أنه لا يستوفى القصاص بذلك إذا وقع به القتل.

7134 - وقال الشافعي يقتل القاتل بمثل ما به من الآلات، إلا اللواط فإنه يعمل له خشبة وتولج فيه حتى يموت.

7135 - وأن قتله بخمر فإنه لا يسقى الخمر ولكن يسقى بالماء حتى يموت.

7136 - وكذلك قال بعض أصحابنا أنه لا يقبل بالنار.

7137 - وجملة القول أن الذي يعتمد عليه أن الله تعالى قال فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به.

وأم النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي بين حجرين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015