ذلك، ويكذبه وأراد أن يقر بولائه لآخر لا يجوز عند أبي حنيفة.
7123 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز، وهذا مثل قول المولى هذا العبد عبدي فلان وكذبه العبد وأراد أن يدعيه لنفسه لا يجوز عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد يجوز لأنه لم يثبت بعد من العبد.
فصل
أقر بأنه مولى لامرأة
7124 - وإذا أقر الرجل بأنه مولى لامرأة أعتقته فكذبته المرأة وقالت لم أعتقك وكن أسلمت على يدي والدي فهو مولى لها وليس لها أن تحول ولاءه عند أبي حنيفة إلى غيرها.
ولها ذلك عند أبي يوسف ومحمد والأصل واحد على ما مضى.
فصل
لا ولاء للنساء بالعتق والموالاة
7118 - ولا يثبت الولاء للنساء إلا أن يعتقن أو يوالين، لأنه يجرى مجرى التعصيب فلا يثبت للنساء.
فصل
ترتيب الولاء
7119 - والأخ للأب والأم أولى بالولاء ويقدم على الأخ للأب، وعن الشافعي في بعض الأقوال أنهما سواء لتساويهما في الانتساب إلى الأب.
وكذلك قال في النكاح في أحد قوليه والصلاة على الجنازة.