أو مسلم صار العبد حرا عند أبي حنيفة لأن مالك مولاه زال عنه وصار المالك مملوكا.
7118 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق إلا أن يخرج إلى دار الإسلام أو يظهر عليه المسلمون.
فصل
عدم تحول الولاء
7119 - وقال أصحابنا في أمة اشتراها رجل من بني أسد، فاعتقها ثم أعتقت عبدا ملكته، ثم أنها ارتدت والعياذ بالله تعالى ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم اشتراها رجل من بني همذان فجني العبد جناية فإن عقله على ابن أسد في قوله أبي يوسف الأول والولاء لا يتحول بعد ثبوته كما لا يتحول النسب، وفي قوله الآخر وهو فول محمد عقله على بني همذان، لأن الولاء لهم في هذه الحال وهو تابع لولاء الأمة يدور حيث دار، وميراثه للمرأة.
فصل
إقرارها بمولى الصغير
7120 - ولو أن امرأة في يدها ولد صغير لا يعرف أبوه، وأقرت لرجل أنه مولاه [فولاؤه] له والإعتاق إعتاقه، قال زفر إقرارها جائز عليها وعلى ولدها.
7121 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز على نفسها ولا يجوز على ولدها، وهذا ينبني على جواز موالاتها، وهي المسئلة التي مضت.
فصل
أقر لرجل بأنه مولاه
7122 - فإذا أقر رجل بأنه مولاه الذي اعتقه والمقر له ينكر