فصل

7080 - فإن لم تكن بها فإن الثانية تنعقد ويحنث في الأولى بانعقاد الثانية فيقع عليها تطليقه بالحنث في الأولى وبانت منه فلا تنعقد الثانية إذا حلف بالطلاق لأن شرط كون المحلوف بطلاقها في ملكه، فإذا لم تنعقد الثانية بقيت اليمين الثانية معقودة كما كانت فلا يجب فيها.

فصل

أنت حر إن حلفت إلخ ..

7081 - ولو قال أنت حر إن حلفت بطلاق امرأتي ثم قال لامرأته أنت طالق إن شئت لم يعتق عبده، لأن الطلاق المعلق بمشيئتها يكون تمليكاً ولا يكون يميناً لأنه مقصور على المجلس، ولا يختص ما شرط بالمجلس دون غيره إلا أن يعلقه بالمجلس من جهة اللفظ.

وأما إذا قال لها بعد اليمين بعتق العبد أنت طالق إن قمت أو قعدت أو أكلت أو دخلت الدار فهذه كلها أيمان الطلاق.

وإن كانت معلقة بفعلها لأنها ليست مقصورة على المجلس، فإذا كان كذلك عتق العبد لوجود شرط الحنث في اليمين الأولى وهو انعقاد اليمين بطلاق امرأته.

فصل

حلف لا يساكن إلخ ..

7082 - ولو حلف لا يساكن فلاناً في دارٍ فسكن في مقصورة من الدار والآخر [في أخرى] لم يحنث حتى يجتمعا في دار واحدة أو مقصورة واحدة.

وإن وقع الاسم على الجميع فإنه ينصرف بالعرف إلى ما ذكرناه إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015