فصل
7078 - ولو قال، إن حلفت بطلاقك فعبدي حر.
وقال للعبد إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق فقد حلف بالطلاق وعتق العبد، ولم تطلق الزوجة، بخلاف ما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه غير حالف لأن اليمين عقد بتنظيم الشرط والجواب، والشرط هو المتقدم في الحكم والجواب هو المتأخر في الحكم فما دخل تحت إن وإذا ومن وسائر حروف الشرط، والجواب هو ما دخل المجازاة بإلغاء مضمر أو مظهر، فالمحلوف به هو ما دخل تحت الجواب لا ما دخل تحت الشرط لأنه لا يحتاج أن يكون في ملكه لينقذ الحكم والشرط لا يحتاج أن يكون في ملكه بإجماع لأنه غير محلوف هـ، فإذا عرفت هذه الجملة فالشرط في المسئلة الأولى الحلف بطلاق امرأته، لأن الذي دخل في الجواب في اليمين الثالثة قوله، فامرأتي طالق، فالطلاق هو المحلوف به، وشرط اليمين الأولى، هو الحلف بطلاقها وجوابها عتق العبد فوجب أن يعتق العبد لوجود شرط الحنث في الأولى بانعقاد الثانية.
فصل
إن حلفت بطلاقك الخ ...
7079 - وكذلك لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق حتى قال هذا القول ثلاث مرات فإن كانت مدخولا بها طلقت اثنتين فانعقدت الثالثة لأن شرط اليمين الأولى الحف بطلاقها وجوابها وقوع الطلاق عليها وكذلك شرط الثانية والثالثة يعقد شرط الأولى بانعقاد الثانية فيقع تطليقه بانحلال اليمين الأولى وانعقاد الثانية.