وطأت النساء فوطأ واحدة حنث بواحدة من الجنس لأن اليمين إذا لم تكن محصورة فالمراد بها الجنس وذلك لا يمكن استغراقه فحنث بالبعض.
فصل
لا أكلم هذين
7038 - ولو قال لا أكلم هذين الرجلين فكلم أحدهما لا يحنث لأن اليمين على كلامهما جميعا.
فصل
7039 - ولو قال لا أدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث حتى يخرج ثم يدخل.
فصل
هذا الثوب
7040 - ولو قال لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه، أو لا أركب هذه الدابة وهو راكبها فنزع من ساعته الثوب أو نزل عن الدابة لم يحنث وأن لم ينزع أو لم ينزل لم يحنث.
7041 - وقال زفر يحنث في الفصلين جميعا.
فصل
يمين أهل الذمة
7042 - ومن حلف من اهل الذمة بالله ثم حنث لا كفارة عليه ويمينه غير منعقدة عندنا.
7043 - وقال الشافعي يحنث.
7044 - لأن ما هو فيه من الكفر أعظم من الحنث.