7029 - وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث، ولا يجب تقديمها على الحنث.
7030 - وقال مالك تجب بعقد اليمين ولا يجوز تقديمها عليها.
7031 - وقال الشافعي تجب بالحنث ويجوز تقديمها على الحنث.
7032 - ولو جاز تقديم ذلك لجاز بسائر الأنواع والصوم، وقد وافق على أنه لا يجوز بالصوم حى يحنث فكذلك سائر البدلات الثلاث، ولأنها وضعت لتكفير الحنث وليس ذلك بحاصل ولا موجود.
فصل
7033 - وإذا أعطف اسمه على اسم أو صفة على الاسم بواو العطف فهما يمينان عندنا.
7034 - وقال الشافعي، أن لم يكن له نية فهي يمين واحدة.
فصل
تعليق الطلاق على يمين
7035 - ومن حلف يمينا على طلاق أو عتاق أو بالله تعالى ففعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها فقد حنث عندنا.
7036 - وقال الشافعي لا يحنث في أحد قوليه.
فصل
قوله لا أكلم الناس
7037 - ومن قال لا أكلم الناس فكلم واحدا حنث، وكذلك لا