فصل
الكفيل بالنفقة عند سفر الزوج
6697 - وإذا أراد الزوج سفرا فطلبت بالنفقة كفيلا، فإن أبا حنيفة قال لا آخذه بما لم يجب لها بعد.
6698 - وقال محمد يؤخذ لها شهر واحد لا ما زاد عليه.
فصل
لزوم شهر واحد
6699 - ولو تكفل رجل بنفقة امرأته كل شهر كذا لزمه شهر واحد ولا يلزمه ما زاد على ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وروى عن أبي يوسف أنه يلزمه نفقة كل شهر ما دام النكاح باقيا.
فصل
التوقيت في النفقة
6700 - ولو وقت وقتا معلوما وتكفل به جاز في قولهم جميعا.
فصل
التكفل بنفقة الزوجة للأبد
6701 - ويجوز أن يتكفل بنفقة الابد ما دام النكاح قائما.
فصل
التكفل بنفقة الوالد أبداً
6702 - ولو تكفل بنفقة الولد ابدا لم يجز لأنه ينقطع ببلوغه وفي النكاح لا ينقطع.