"خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف".
فصل
الإنفاق من الوديعة
6693 - وإن كان له مال عند رجل وديعة، وهو مقر بذلك وبالزوجية فأنه يؤثر أن ينفق عليها ويكون ذلك يؤخذ منها به كفيل.
فصل
6694 - وإذا حضر الغائب وأنكر النكاح كلفت إعادة البينة عليه بذلك، فإن أقامت لها بها وأمر بتسليم ما فرض لها من ذلك.
فصل
6695 - ولا يبيع الحاكم في النفقة عليه العروض والعقار عند أبي حنيفة.
6696 - وقال أبو يوسف ومحمد يبيع العروض والعقار في النفقة والدين وهو قول الشافعي وعنده يحبس حتى يبيع بنفسه، أعنى أبا حنيفة وأجمع الفريقان أنه لا يباع ثبات بدنه في ذلك.