"خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف".

فصل

الإنفاق من الوديعة

6693 - وإن كان له مال عند رجل وديعة، وهو مقر بذلك وبالزوجية فأنه يؤثر أن ينفق عليها ويكون ذلك يؤخذ منها به كفيل.

فصل

6694 - وإذا حضر الغائب وأنكر النكاح كلفت إعادة البينة عليه بذلك، فإن أقامت لها بها وأمر بتسليم ما فرض لها من ذلك.

فصل

6695 - ولا يبيع الحاكم في النفقة عليه العروض والعقار عند أبي حنيفة.

6696 - وقال أبو يوسف ومحمد يبيع العروض والعقار في النفقة والدين وهو قول الشافعي وعنده يحبس حتى يبيع بنفسه، أعنى أبا حنيفة وأجمع الفريقان أنه لا يباع ثبات بدنه في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015