فصل

6647 - وإذا ولدت ولدين [في بطن واحد] فأقر بأحدهما ونفا الآخر لزماه جميعا لأنه حمل واحد فلا يتبعض وضرب الحد بالقذف.

فصل

اللعان عند الحاكم

6648 - ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم، ولا يصح بين الزوجين بدون حاكم.

فصل

6649 - وإذا قذف امرأته ثم أبانها فلا حد عليه ولا لعان، وقال الشافعي يجب اللعان.

فصل

الامتناع عن اللعان

6650 - وإذا أمتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان حبس حتى يلتعن.

6651 - وقال الشافعي ومالك يقام عليه الحد، وهما لا يريان النكول محكوما به في الأموال فكيف فعلوه في الدماء؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015