فصل
6647 - وإذا ولدت ولدين [في بطن واحد] فأقر بأحدهما ونفا الآخر لزماه جميعا لأنه حمل واحد فلا يتبعض وضرب الحد بالقذف.
فصل
اللعان عند الحاكم
6648 - ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم، ولا يصح بين الزوجين بدون حاكم.
فصل
6649 - وإذا قذف امرأته ثم أبانها فلا حد عليه ولا لعان، وقال الشافعي يجب اللعان.
فصل
الامتناع عن اللعان
6650 - وإذا أمتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان حبس حتى يلتعن.
6651 - وقال الشافعي ومالك يقام عليه الحد، وهما لا يريان النكول محكوما به في الأموال فكيف فعلوه في الدماء؟