فصل

النفي في المجلس

6639 - ولو كان الرجل غائبا فبلغه الخبر فلم ينفه في المجلس فليس له نفيه.

6640 - وقال الشافعي إذا سكت لم يكن له أن ينفيه.

6641 - وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى مدة النفاس وهو أربعين يوما.

فصل

حكم ولد الملاعنة

6642 - وإذا وقع اللعان وهناك ولد الحق بأمه وقطع نسبه عن الزوج فصار كأن لا أب له.

فصل

6643 - فإن ادعاء بعد ذلك نظرب فإن ادعاه في حال الحياة صحت دعواه، وإن كان قد مات فالدعوى باطلة.

6644 - وقال الشافعي يصح أيضا.

فصل

من له ادعاء الولد بعد موت الملاعن

6645 - وإن كان قد خلف ولدا فإن كان ذكرا صحت الدعوى به، وإن كان ولدا أنثى لم يصح عند أبي حنيفة.

6646 - وقالا لا يصح في الحالين جميعا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015