فصل
النفي في المجلس
6639 - ولو كان الرجل غائبا فبلغه الخبر فلم ينفه في المجلس فليس له نفيه.
6640 - وقال الشافعي إذا سكت لم يكن له أن ينفيه.
6641 - وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى مدة النفاس وهو أربعين يوما.
فصل
حكم ولد الملاعنة
6642 - وإذا وقع اللعان وهناك ولد الحق بأمه وقطع نسبه عن الزوج فصار كأن لا أب له.
فصل
6643 - فإن ادعاء بعد ذلك نظرب فإن ادعاه في حال الحياة صحت دعواه، وإن كان قد مات فالدعوى باطلة.
6644 - وقال الشافعي يصح أيضا.
فصل
من له ادعاء الولد بعد موت الملاعن
6645 - وإن كان قد خلف ولدا فإن كان ذكرا صحت الدعوى به، وإن كان ولدا أنثى لم يصح عند أبي حنيفة.
6646 - وقالا لا يصح في الحالين جميعا.