6600 - وقال الشافعي في أحد قوليه يتكرر كما لو نوى التكرار.

فصل

متى تجب كفارة الظهار

6601 - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود.

فصل

العود في الظهار

6602 - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا.

6603 - خلاف الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015