6600 - وقال الشافعي في أحد قوليه يتكرر كما لو نوى التكرار.
فصل
متى تجب كفارة الظهار
6601 - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود.
فصل
العود في الظهار
6602 - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا.
6603 - خلاف الشافعي.