فصل

الظهار بمن لا يحل له وطؤها

6595 - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر بمن لا يحل له وطؤها على التأييد بسبب أو نسب أنه ظهار كما يكون بالأم والجدة لأنه قال يظاهرون من نسائهم وعم ولم يخص في هذه الآية بالظهار.

6596 - وقال الشافعي يختص بالأم والجدة وفيمن سوى ذلك قولان

فصل

مظاهر ينوى الطلاق

6597 - ودلت الآية على أنه إذا قال، أنت على حرام كظهر أمي ينوى الطلاق أنه لا يكون طلاقاً لأن هذا حقيقة في الظهار فلا يقع به الطلاق

وقال محمد والشافعي يكون طلاقا.

فصل

الطلاق ليس بظهار

6598 - واتفق الجميع أنه لو قال أنت طالق ونوى به الظهار لا يكون ظهارا.

ودلت الآية على أبطال قول أبي يوسف أنه يكون طلاقا وظهارا لأن الله تعالى جعل ذلك ظهارا فحسب.

فصل

تكرير لفظ الظهار

6599 - ودلت الآية على أنه إذا تكرر لفظ الظهار ولم يكن له نية أو نوى الأول أنه يكون ظهارا واحدا لأنه لم يفصل بين أن يكرر القول أو يقوله مرة واحدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015