6537 - وقال زفر لا يكون موليا ما لم يقرب الثلاث فإذا قرب الثلاث صار موليا من الرابعة.

فصل

إيلاء أهل الذمة

6538 - وإذا آلى الذمي، فإن حلف بالطلاق والعتاق فهو مول في قولهم جميعا وإن حلف بالصيام أو الحج والعمرة لا يكون موليا بائنا وإن آلى باسم الله أو صفة له تعالى فهو مول عند أبي حنيفة لقوله تعالى (يولون من نسائهم) وهو عام.

6539 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون موليا.

6540 - وقد ذكر الكرخي في المختصر أن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة التسوية بين المسلم والذمي في الإيلاء.

قال وأجمع الرواة على خلافه.

فصل

طالق قبل أن أتزوجك

6541 - واتفق أصحابنا أنه لو قال لأجنبية.

أنت طالق قبل أن أتزوجك ثم تزوج إنها لا تطلق لأنه موقع الطلاق في الحال.

فصل

إذا تزوجت بك

6542 - ولو قال، إذا تزوجت بك فأنت طالق قبل ذلك.

قال أبو حنيفة ومحمد هو مثل الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015