عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وكان موليا عند زفر ومحمد والحسن بن زياد.
فصل
تكرار الإيلاء
6533 - وإن آلى في مجلس واحد ثلاث مرات فإن أراد التكرار فهو إيلاء واحد وإن أراد التغليظ في اليمين ثم قربها فعليه ثلاث كفارات عند اصحابنا جميعا.
وإذا مضت المدة وقع عليها ثلاث تطليقات في القياس، وهو قول زفر ومحمد.
6534 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقع عليها طلقة واحدة استحسانا.
فصل
إن قربتك فأنت حرام
6535 - ولو قال لها:
إن قربتك فأنت علي حرام ولا ينوي الطلاق فهو مول في الحال عند أبي حنيفة، وقالا لا يكون موليا إذا قربها، وإن اراد بالحرام الطلاق فهو مول في قولهم جميعا.
فصل
آلى من أربع نسوة
6536 - ولو آلى من أربع نسوة فقال:
والله لا أقربكن، يكون موليا منهن.