رَجُلٌ، قِيلَ لَهُ: أَجِبْ جَوَابًا وَسَطًا، وَلَا تُطَوِّلْ، وَلَا تَحْبِسِ الْقَوْمَ، وَلَوْ تُعَلِّلْ بَعْدَمَا رَمَى صَاحِبُهُ بِمَسْحِ الْقَوْسِ وَالْوَتَرِ، وَأَخْذِ النَّبْلِ بَعْدَ النَّبْلِ وَالنَّظَرِ فِيهِ، قِيلَ لَهُ: ارْمِ، لَا مُسْتَعْجِلًا وَلَا مُتَبَاطِئًا، وَلَوْ شَرَطَا أَنْ تُحْسَبَ لِأَحَدِهِمَا الْإِصَابَةُ الْوَاحِدَةُ الْإِصَابَتَيْنِ، أَوْ يُحَطُّ مِنْ إِصَابَاتِهِ شَيْءٌ، أَوْ أَنَّهُ إِنْ أَخْطَأَ رُدَّ عَلَيْهِ سَهْمٌ أَوْ سَهْمَانِ لِيُعِيدَ رَمْيَهُمَا، أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مِنَ النَّبْلِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي يَدِ الْآخَرِ، لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ مُبَيَّنَةٌ عَلَى التَّسَاوِي، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرُطَ خَاسِقُ أَحَدِهِمَا خَاسِقَيْنِ، وَلَوْ كَانَ الشَّرْطُ الْحَوَابِيَ، فَشَرَطَا أَنْ يَحْسِبَ الْخَاسِقَ حَابِيَيْنِ، جَازَ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي «الْأُمِّ» لِأَنَّ الْخَاسِقَ يَخْتَصُّ بِالْإِصَابَةِ وَالثُّبُوتِ فَجَازَ أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مَقَامَ حَابٍ، وَقِيلَ: فِيهِمَا جَمِيعًا قَوْلَانِ، وَلَوْ تَنَاضَلَا فَرَمَيَا بَعْضَ الْأَرْشَاقِ ثُمَّ مَلَّا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: ارْمِ، فَإِنْ أَصَبْتَ فَقَدَ نَضَلْتَنِي، أَوْ قَالَ: أَرْمِي أَنَا فَإِنْ أَصَبْتُ هَذِهِ الْوَاحِدَةَ فَقْد نَضَلْتُكَ، لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ النَّاضِلَ مَنْ سَاوَى صَاحِبَهُ فِي عَدَدِ الْأَرْشَاقِ وَفَضَلَهُ فِي الْإِصَابَةِ، وَلَوْ تَنَاضَلَا، أَوْ تَسَابَقَا، وَأَخْرَجَ السَّبْقُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ أَجْنَبِيٌّ: شَارِكْنِي فِيهِ، فَإِنْ غَنِمْتَ أَخَذْتُ مَعَكَ مَا أَخْرَجْتَهُ، وَإِنْ غَرِمْتَ، غَرِمْتُ مَعَكَ، لَمْ يَجُزْ، وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَاهُ، وَبَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ، فَقَالَ أَجْنَبِيٌّ ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا. وَلَوْ عَقَدَ الْمُنَاضَلَةَ فِي الصِّحَّةِ، وَدَفَعَ الْمَالَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، فَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ جَعَلْنَاهَا إِجَارَةً، وَإِنْ قُلْنَا: جَعَالَةٌ، فَوَجْهَانِ، وَلَوِ ابْتَدَأَ الْعَقْدُ فِي الْمَرَضِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْسَبَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيُحْتَمَلَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَوْلَيْنِ ذَكَرَهُ فِي «الْبَحْرِ» .
قُلْتُ: الْأَصَحُّ أَوِ الصَّوَابُ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ، سَوَاءً قُلْنَا إِجَارَةً أَوْ جَعَالَةً، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَبَرُّعٍ وَلَا مُحَابَاةَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ