المباح على ما أبيح في بعض الأوقات التي تتحقق فيه الحاجة المبيحة.
وقد نقل عن ابن حجر أن الطلاق:
أ - إمّا واجب كطلاق المُوْلي بعد التربص مدة أربعة أشهر وطلاقِ الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا لم يمكن الإصلاح.
ب - أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها، أو تكون غير عفيفة.
ج - أو حرام وهو الطلاق البدعي.
د - أو مكروه بأن سَلِمَ الحالُ عن ذلك كله للحديث.
الحكم الثاني: ما هو الطلاق السّني وما هي شروطه؟
روي عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فتغيظ، فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسّها، فتلك العدة التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ.
ولهذا الحديث حصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه إذا لم يجامعها فيه.
والجمهور: على أنه لو طلّق لغير العدة التي أمر الله وقع طلاقه وأثمَ، وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «ثلاثة جدهن جد وهزلهنّ جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» .
واختلف الفقهاء فيما يدخل في طلاق السنة.
فقال الحنفية: إن طلاق السنة من وجهين: