والثاني: لكي يشهد على فراقها، ويتزوج من النساء غيرها ممن لم يكن يجوز له جمعها إليها كأختها، أو أربعٍ سواها.
والثالث: لتوزيع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثاً.
اللطيفة السابعة: قوله تعالى: {لاَ تَدْرِى لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، أي من الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها. والمقصود التحريض على طلاق الواحدة، والنهيُ عن طلاق الثلاث، فإنه إذا طلَّق ثلاثاً أضر بنفسه عند الندم على الفراق، والرغبةِ في الارتجاع، فلا يجد للرجعة سبيلاً.
الأحكام الشرعية
الحكم الأول: هل الطلاق مباح أو محظور؟
لقد أباح الله تعالى الطلاق بقوله: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقد روي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنه قال:
«إنَّ من أبغض المباحات عند الله عَزَّ وَجَلَّ الطلاق» .
وفي لفظ «ابغضُ الحلال إلى الله الطلاق» .
قال الحنفية والحنابلة: الطلاق محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «لعن الله كلَّ مِذْواق مِطْلاق» وإنما أبيح للحاجة، ويحمل لفظ