الحكم الثاني: ماذا يترتب على الظهار من أحكام؟
إذا ظاهر الرجل من امرأته ترتّب عليه أمران:
الأول: حرمة إتيان الزوجة حتى يكفّر كفارة الظهار لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا} .
والثاني: وجوب الكفارة بالعود لقوله تعالى: {والذين يظاهرون مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ... } الآية وسنتحدث عن معنى العود في الحكم الثالث إن شاء الله.
وكما يحرم المسيس فإنه يحرم كذلك مقدماته، من التقبيل، والمعانقة وغيرها من وجوه الاستمتاع، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية، والحنابلة) .
وقال الثوري والشافعي (في أحد قوليه) : إن المحرّم هو الوطء فقط، لأن المسيس كناية عن الجماع.
حجة الجمهور:
أ - العموم الوارد في الآية (من قبل أن يتماسّا) فإنه يشمل جميع وجوه الاستمتاع.
ب - مقتضى التشبيه الذي هو سبب الحرمة (كظهر أمي) فكما يحرم مباشرة الأم والاستمتاع بها بجميع الوجوه، فكذلك يحرم الاستمتاع بالزوجة المظاهر منها بجميع الوجوه عملاً بالتشبيه.
ج - أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للرجل الذي ظاهر من زوجته بالاعتزال حتى يكفّر.