أحدها: أن يكون عليه السلام عبّر بالعبادة عن الأمر من حيث إنها (?) عبادة تتوقف على امتثال الأمر، وهو الظاهر؛ لأن (?) العبادة لا بد أن يقصد بها امتثال أمر الله تعالى (?)، وإن لم يقصد بها ذلك لم تكن عبادة.
الوجه الثاني: أن يكون عليه السلام عبّر بالعبادة عن الأمر المتعلق بها مجازًا لما بينهما من الملازمة والارتباط، فهو من باب التعبير بالمتعلق عن المتعلق.
الوجه الثالث: أن يكون عليه السلام حذف الأمر مع [إرادته] (?) تقديره: حق الله تعالى أمره بأن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا. انتهى نصه (?).
ففي الكلام على هذا (?) حذف، تقديره: حق الله أمره بأن يعبدوه.
انظر قوله عليه السلام في الحديث المذكور: "حق العباد على الله تعالى (?)