ولم يذكر المؤلف فيها إلا قولين: الحظر والإباحة خاصة.
قوله: (وخلافًا للأبهري (?) من أصحابنا القائل بالحظر مطلقًا، وأبي الفرج (?) القائل بالإِباحة مطلقًا).
ش: هذا هو المطلب الثاني في حكم الأفعال (?) قبل ورود الشرع، فذكر المؤلف فيها لأهل السنة ثلاثة أقوال:
أحدها التوقف، أي: لا حكم فيها حتى يرد الشرع، وهو قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم (?) قبل الشرع) وهذا قول الجمهور.