ولم يذكر المؤلف فيها إلا قولين: الحظر والإباحة خاصة.

قوله: (وخلافًا للأبهري (?) من أصحابنا القائل بالحظر مطلقًا، وأبي الفرج (?) القائل بالإِباحة مطلقًا).

ش: هذا هو المطلب الثاني في حكم الأفعال (?) قبل ورود الشرع، فذكر المؤلف فيها لأهل السنة ثلاثة أقوال:

أحدها التوقف، أي: لا حكم فيها حتى يرد الشرع، وهو قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم (?) قبل الشرع) وهذا قول الجمهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015