عليه [المسألة الثانية؛ لأنها لازمة عنه] (?) وهي (?) قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).

قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).

ش: أي لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع عندنا.

قوله: (خلافًا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت (?) بعد الشرع فهو ثابت قبله).

ش: يعني: أن المعتزلة قالوا: الأفعال (?) التي يقضي العقل بها (?) بحسن أو قبح، وهي: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والإباحة (?) وهي ثابتة قبل ورود الشرع.

وأما الأفعال التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:

الوجوب (?)، والتحريم، والإباحة، والوقف، ذكرها سيف الدين الآمدي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015