الطيبات ولبس الليِّنات، لجواز الإقدام عليها، وليس فيها مانع مع أنها ليست من العزائم؛ إذ لا طلب فيها؛ لأن العزيمة مأخوذة من العزم، وهو: الطلب المؤكد فيه.
ولذلك (?) زدت في حدي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع [الشرعي، فقيد الطلب يخرج أكل الطيبات ونحوها.
وقيد اشتهار المانع] (?) يخرج (?) الرخصة إذا طلبت (?) كأكل المضطر الميتة (?)؛ [لأن أكل المضطر الميتة] (?) [فيه] (?) طلب الفعل مع اشتهار المانع الشرعي، وقصدت أصل الطلب.
ولم أعين الوجوب لأن المالكية قالوا: إن السجدات المندوبة للسجود عند (?) تلاوتها عزائم، [قالوا: عزائم] (?) القرآن إحدى عشرة سجدة، فذكرت الطلب ليندرج المندوب والواجب. انتهى نصه (?).