مع وجود العذر فلا يحرم، فالعذر (?) رافع (?) للتحريم، فلم يجمع المشروعية مع التحريم.
قوله: (والعزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو حقيقة العزيمة وهي ضد الرخصة.
العزيمة: [مأخوذة] (?) من العزم وهو: الطلب المؤكد (?) فيه، ومنه قوله تعالى: {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (?)، وقوله تعالى: {أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} (?) لتأكد طلبهم الحق، هذا معناها لغة.
وأما في الاصطلاح (?): فقال الإمام في المحصول: هي جواز الإقدام مع عدم المانع (?).
قال المؤلف في الشرح: هذا الحد غير مانع؛ لأنه يندرج (?) فيه أكل