شرع فيه من التطوعات وأبطله، قاله (?) مالك أيضًا (?) وأبو حنيفة.
قوله: (وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (?) آثارها عليها إِلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي تفصيلها في كتاب البيوع وغيرها إِن شاء الله) (?).
ش: لما ذكر المؤلف معنى الفساد والصحة في العبادات أراد أن يبين ها هنا معناهما في العادات (?)، وهي: العقود كعقد البيع، وعقد القراض (?) وعقد النكاح، وغير ذلك، نذكر أن معنى الفساد بالنسبة إلى العقود هو خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها، الضمير في قوله: (آثارها)، وفي قوله: (عليها) عائد (?) على العقود.