تقدير ذكر الحدث (?) فلا تسمى صحيحة بمنزلة الإِناء المكسور من (?) بعض الجهات (?).

قوله: (فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث) أطلق الظن على الاعتقاد، أي: اعتقد أنه على (?) طهارة ثم ظهر له بعد الصلاة (?) أنه على حدث.

وقوله: (عند المتكلمين) يعني جمهور المتكلمين؛ لأن بعض المتكلمين قالوا بمثل قول الفقهاء.

واعترض قوله: (ما أسقط القضاء) بأن قيل: هذا تحديد الشيء بما هو أخص منه؛ فإن الصحة أعم من سقوط القضاء؛ فإن سقوط القضاء إنما (?) يقال في الفرض (?) خاصة ولا يقال في النفل، وأما الصحة فتقال في الفرض وفي النفل، فقد عرف الشيء بما هو أخص منه؛ كتفسير الحيوان بالإنسان (?).

أجيب عنه: بأن القضاء قد يوجد في النوافل على مذهب الشافعي، وقد روي عن مالك (?) أن ركعتي الفجر تقضى بعد طلوع الشمس (?)، وكذلك ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015