وقولنا: اختيارًا، احترازًا] (?) من العاجز؛ فإن (?) العاجز معذور ولا إثم عليه، وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: (كالمتعمد المتمكن).
واحترز (?) بـ (المتعمد) لترك العبادة في الوقت من غير المتعمد.
واحترز بـ (المتمكن) من فعل العبادة في غير وقتها من غير المتمكن، وهو العاجز عن فعلها في وقتها، وإنما يؤثم المتعمد (?) المتمكن لتمكنه من الفعل.
والقسم الذي لا يؤثم المكلف معه هو ترك العبادة في وقتها لعذر عقلي أو شرعي.