لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه.
قوله: (ثم تقدم السبب) أي: تقدم سبب (?) وجوب القضاء كدخول الوقت مثلاً.
قسم المؤلف ذلك السبب قسمين:
قسم يؤثم المكلف معه.
وقسم لا يؤثم المكلف معه.
فالذي يؤثم المكلف معه هو: ترك العبادة في وقتها [عمدًا] (?) اختيارًا.
وقولنا: (عمدًا) احترازًا [من الناسى؛ إذ لا إثم على الناسي لقوله (?) عليه السلام: "رفع القلم عن الناسي حتى يذكر" (?)