لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه.

قوله: (ثم تقدم السبب) أي: تقدم سبب (?) وجوب القضاء كدخول الوقت مثلاً.

قسم المؤلف ذلك السبب قسمين:

قسم يؤثم المكلف معه.

وقسم لا يؤثم المكلف معه.

فالذي يؤثم المكلف معه هو: ترك العبادة في وقتها [عمدًا] (?) اختيارًا.

وقولنا: (عمدًا) احترازًا [من الناسى؛ إذ لا إثم على الناسي لقوله (?) عليه السلام: "رفع القلم عن الناسي حتى يذكر" (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015