القلوب" (?).
وإنما قلنا: لا يقبح إطلاق لفظ الكراهة عليه] (?): [لما يتوقع فيه (?) من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ولكن إنما يتجه هذا على القول بأن المصيب واحد، وأما من صوب كل مجتهد: فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل] (?)، قاله الغزالي في المستصفى (?).
قوله: (والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعًا من غير ذم).
ش: هذا (?) حد المكروه على جهة التنزيه وما تركه أولى.
واحترز بقوله: (ما رجح تركه) من الواجب، والمندوب، والمباح؛ لأنها كلها راجحة الفعل، والمباح ليس فيه راجح