فيها إشعار من غير تصريح فحسن فيها لفظ اللحن. انتهى نصه (?).

وهذا (?) الذي نقله المؤلف في شرح المحصول موافق لما قاله في الأصل.

واعترض المؤلف - رحمه الله - (?) في هذا الخلاف الذي ذكره في لحن الخطاب، وفي نسبة ما ذكر إلى القاضيين: القاضي (?) عبد الوهاب, والقاضي أبي الوليد الباجي.

وبيان ذلك: أن المؤلف - رحمه الله- (?) ذكر في لحن الخطاب ثلاثة أقوال:

قيل: هو دلالة الاقتضاء.

وقيل: هو (?) مفهوم الموافقة.

وقيل: هو (?) مفهوم المخالفة.

وليس الأمر كذلك؛ لأن القاضيين المذكورين لم يذكرا الخلاف في لحن الخطاب، بل نصا على أن (?) لحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء خاصة، ولم يذكرا أنه يقال لمفهوم الموافقة، ولا لمفهوم المخالفة.

نعم ذكر القاضي عبد الوهاب [الخلاف] (?) في تسمية دلالة الاقتضاء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015