فيها إشعار من غير تصريح فحسن فيها لفظ اللحن. انتهى نصه (?).
وهذا (?) الذي نقله المؤلف في شرح المحصول موافق لما قاله في الأصل.
واعترض المؤلف - رحمه الله - (?) في هذا الخلاف الذي ذكره في لحن الخطاب، وفي نسبة ما ذكر إلى القاضيين: القاضي (?) عبد الوهاب, والقاضي أبي الوليد الباجي.
وبيان ذلك: أن المؤلف - رحمه الله- (?) ذكر في لحن الخطاب ثلاثة أقوال:
قيل: هو دلالة الاقتضاء.
وقيل: هو (?) مفهوم الموافقة.
وقيل: هو (?) مفهوم المخالفة.
وليس الأمر كذلك؛ لأن القاضيين المذكورين لم يذكرا الخلاف في لحن الخطاب، بل نصا على أن (?) لحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء خاصة، ولم يذكرا أنه يقال لمفهوم الموافقة، ولا لمفهوم المخالفة.
نعم ذكر القاضي عبد الوهاب [الخلاف] (?) في تسمية دلالة الاقتضاء،