الاقتضاء؟ أو (?) هو اسم لفحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة؟
قوله: (قال (?) القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين) يعني: أن اللغة تساعد كل واحد من القولين؛ لأن كل واحد من دلالة الاقتضاء، ومفهوم الموافقة فيه إفهام الشيء من غير تصريح؛ لأن لحن الخطاب معناه: إفهام الشيء من غير تصريح.
قوله (?): (وقال (?) الباجي: هو دليل الخطاب).
ش: هذا هو القول الثالث في لحن الخطاب، تقديره: وقال الباجي: لحن الخطاب هو دليل الخطاب الذي هو مفهوم (?) المخالفة.
قال المؤلف في الشرح (?): [الذي وضعه على] (?) المحصول: لحن الخطاب هو (?) إفهام الشيء من غير تصريح فوضعه العلماء في الاصطلاح لنوع من ذلك، واختلف في ذلك النوع:
فقيل: هو دلالة الاقتضاء، وقيل: هو مفهوم الموافقة، وقيل: هو مفهوم المخالفة، حكاه القاضي (?) عبد الوهاب، وأبو الوليد الباجي (?)؛ لأن الثلاثة