وأورد أيضًا على قوله: (لطلب الفعل): بأنه غير مانع؛ لأنه يدخل عليه النهي، لأن قوله: (لطلب الفعل) فالفعل (?) لفظ مطلق يصدق على الفعل الذي ليس بكف وهو: متعلق الأمر، ويصدق أيضًا على الفعل الذي هو كف وهو: متعلق النهي؛ لأن المؤلف قال في باب النواهي: ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (?) أبي هاشم عدم المنهي عنه (?). انتهى نصه.

فإذا كان متعلق النهي فعل الضد (?) فإنه مندرج ها هنا في حكم (?) الأمر، فيكون الحد غير مانع، وإنما يصح هذا الحد (?) على مذهب أبي هاشم (?) القائل: بأن متعلق النهي عدم المنهي عنه؛ لأن العدم ليس فعلًا (?)، وأما على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015